أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : منع المرأة من الزواج إثم عظيم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
منع المرأة من الزواج إثم عظيم
معلومات عن الفتوى: منع المرأة من الزواج إثم عظيم
رقم الفتوى :
326
عنوان الفتوى :
منع المرأة من الزواج إثم عظيم
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
الآن مثل ما هو واضح بحال الشباب والبنات قلة الوازع الديني إلا من رحم الله
والمشكلة أن أخي ينتظر شخصا يتقدم لي بمواصفات المهدي والله أعلم، أنا متأكدة من خوفه وحرصه علي، وكل خوفه أن أرجع مطلقة لبيته وألومه خاصة أني أمانة عنده من بعد وفاة الوالد، لكن يا شيخ هل يجوز أن يرفض كل المتقدمين إلى أن قل عددهم بشكل كبير ولما أناقشه يقول لم أرفض إلا بسبب شرعي هل هناك سبب شرعي يقول عن جنسية أو أصل أو غيره من الأعذار أليس الشرع قال: "من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ومن ترضون يعني أنه لم يحدد بعد مستوى الدين والخلق ما الحل يا شيخ طالما أخي لا يرضيه أحد.
نص الجواب
الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
لا شك أن مسألة المغالاة في مواصفات الخاطب من الأمور التي تؤدي بعدد من البنات إلى العنوسة ويكون الندم بعد فوات الأوان، نعم الحرص في اختيار الخاطب مطلوب ولكن الإسراف في هذا الحرص أمر مرفوض، ونصيحتي إلى أخيك الكريم أن ييسر أمر زواجك وأهمس في أذنه أنه لن يغني حذر من قدر، وما قدره الله عز وجل سيكون فليتق الله أولا ثم يتوكل عليه والله هو الميسر وهو الهادي إلى سواء السبيل.
أما ما سألت عليه من ناحية الجنسية أو الأصل فإن له في الشرع أصلا وهو مسألة الكفاءة، ولكن يمكن للأهل أن يتغاضوا عنها قليلا وخاصة إذا كان الفارق ليس كبيرا بين العائليتن، ومسألة الدين هي بالطبع في المقام الأول ويجب أن يكون الاختيار على أساسه أولا وأخيرا, والحل أختي الكريمة أن تتم مناقشة ومصارحة بينك وبين أخيك يناقش الأمر فيه بهدوء بعيدا عن التعصب والأفضل أن يتدخل حكم بينكما، وقد قرر الفقهاء أن المرأة إذا عضلها وليها (منعها عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ممن هو كفء لها"
وقد عرض مثل هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
ولكن ليتنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح كيف ستكون نفسه؟ وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة . ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه. نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .
والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
إٍسلام سين جيم
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: